ج: صلاة جماعة ثانية لواحدة من الصلوات الخمس له ثلاث حالات: الأولى: إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى، وهذا لا يجوز لمخالفته السنة، والواجب أداء الصلاة مع الجماعة الأولى. الثانية: أن يحضر للمسجد شخص فاتته جماعة المسجد فيقوم أحدهم ليصلي معه جماعة ثانية، وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 211) رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه، وقال: حديث حسن، وزاد فيه: ( فقام رجل فصلى معه ). الثالثة: أن يتخلف أحد جماعة المسجد عن أداء الصلاة مع الإمام جماعة؛ لانتظار المتخلفين ممن لم يدرك الصلاة جماعة ليؤمهم، فتأخر رجل لهذا الغرض أو ترتيبه له عمل محدث، لا يعرف في صدر هذه الأمة وسلفها، فهو بدعة لا يجوز عملها، ولا إقرارها، وهو حرمان عظيم لهذا المتأخر وتأخر عما أوجبه الله عليه من أداء الصلاة في وقتها جماعة في المسجد، والواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد، وإذا فاتت الجماعة أحد من المسلمين فليصل بهم أحدهم، كما في الحالة الثانية، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز