صلاة جماعة ثانية بعد صلاة الجماعة الأولى التي صليت في المسجد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

406

س: أتيت إلى المملكة الأردنية الهاشمية في هذا العام لأول مرة في حياتي، ومن حسن حظي أن وفقني الله تعالى في العمل عند بعض أناس من جماعة السلف الصالح، ولكن رأيت هنا في الأردن وخصوصًا في جماعة السلف الصالح بعض الملاحظات في الصلاة لم أرها في مصر ، ومنها شيء مهم قد شغلني ودفعني إلى الكتابة إليكم، ألا وهو قول الشيخ العلامة: ناصر الدين الألباني - حفظه الله ونفع به الأمة-: ( إنه لا يجوز صلاة جماعة ثانية بعد صلاة الجماعة الأولى التي صليت في المسجد )، مع أنه في مصر وفي كل المساجد كنا نصلي جماعة ثانية وثالثة، ولم يعترض أحد على ذلك، حتى في مسجد الجامعة، وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلني على الرأي الصحيح من ناحية: هل يجوز صلاة جماعة ثانية أم لا؟

ج: صلاة جماعة ثانية لواحدة من الصلوات الخمس له ثلاث حالات: الأولى: إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى، وهذا لا يجوز لمخالفته السنة، والواجب أداء الصلاة مع الجماعة الأولى. الثانية: أن يحضر للمسجد شخص فاتته جماعة المسجد فيقوم أحدهم ليصلي معه جماعة ثانية، وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 211) رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه، وقال: حديث حسن، وزاد فيه: ( فقام رجل فصلى معه ). الثالثة: أن يتخلف أحد جماعة المسجد عن أداء الصلاة مع الإمام جماعة؛ لانتظار المتخلفين ممن لم يدرك الصلاة جماعة ليؤمهم، فتأخر رجل لهذا الغرض أو ترتيبه له عمل محدث، لا يعرف في صدر هذه الأمة وسلفها، فهو بدعة لا يجوز عملها، ولا إقرارها، وهو حرمان عظيم لهذا المتأخر وتأخر عما أوجبه الله عليه من أداء الصلاة في وقتها جماعة في المسجد، والواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد، وإذا فاتت الجماعة أحد من المسلمين فليصل بهم أحدهم، كما في الحالة الثانية، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




بيان في السنة القبلية والبعدية للجمعة_3