صلى الفجر جماعة ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

428

س2: صلى رجل صلاة الفجر جماعة في المسجد، وبعد انتهاء الصلاة شاهد رجلاً يصلي وحده، فهل يجوز له أن يصلي (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 236)  معه تصدقًا عليه بعد أن صلى الفجر أم لا؟

ج2: يجوز لمن صلى الفجر جماعة ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة أن يصلي معه؛ ليحصل أخوه على أجر الصلاة جماعة، وهي نافلة في حقه، وإن كانت في وقت نهي؛ لأنها صلاة ذات سبب، والصحيح من قولي العلماء أنها مشروعة في أوقات النهي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة ، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن، وقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد بعد فراغه من صلاته: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ خرجه أبو داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




صفة الحج والعُمْرَة