فاتته الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصليها مع زوجته في البيت

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

652

س 1: هل من السنة إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجماعة؟

ج 1: لا بأس أن تصلي معك زوجتك أو غيرها من النساء إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة النافلة، وتكون خلفك؛ لقول أنس رضي الله عنه: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا ضحى، (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 197) فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا واليتيم خلفه، وأم سليم خلفنا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




كيفية التشهد في صلاة التراويح