لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ

فتاوى ابن باز

528

س: إن كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ومر القارئ بآية فيها سجدة تلاوة فهل يسجد؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

ج: لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد، فلم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -. فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد تركه. كما دل الحديث أيضا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، وفق الله الجميع.






كلمات دليلية:




حكم قطع الصلاة بسبب خطأ في قراءة الفاتحة