نسي الجلوس للتشهد الأول_1

فتاوى نور على الدرب

668

س: من سها في صلاته، وقام من الركعة الثانية قبل أن يتشهد ولم (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 396)  يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة هل يعود ويجلس للتشهد؟ وإذا ذكر قبل أن يعتدل قائما هل يعود ويتشهد؟ وفي كلتا الحالتين هل يسجد للسهو؟

ج: إذا قام عند التشهد الأول وذكر في أثناء القيام يرجع، يلزمه الرجوع ويتشهد ويسجد للسهو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام للتشهد الأول ولم يرجع، وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم لا بأس، أما إذا شرع في القراءة؛ ما ذكر إلا بعد الشروع في القراءة لا يرجع، يستمر ويسجد للسهو والحمد لله قبل أن يسلم.






كلمات دليلية:




صرف الزكاة لآل البيت_1