الصلاة إلى غير القبلة سهوا

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

841

س: ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيًا، مع معرفته لاتجاه القبلة، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟

ج: من صلى إلى غير القبلة تفريطا منه حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد الصلاة؛ لأن (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 295) استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيا تلزمه إعادة الصلاة؛ لإخلاله بشرط من شروطها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




من أحكام الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية