الصلاة في لبس فيه تصاوير

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

555

س 3: هل تجوز الصلاة في لبس فيه تصاوير ؟

ج 3: لا يجوز للمسلم أن يصلي بملابس فيها صور ذوات الأرواح، من إنسان وحيوان وطيور وغيرها، وإن صلى بها فالصلاة صحيحة مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




الأصل التقي