الوقت الشرعي للصلاة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

527

س: إن لكل صلاة وقتًا شرعيًا محددًا، كما جاء في قوله (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 109)  تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﭙﰟﮒﯹ ﭓﭔﭩﰒﯳﭭﮞﮡﭤﮟﮞ ﭞﮨﭕﮂﮤﭽﱅ ﰴﮤﭯﮞﯣ ﭓﭔﭩﱉﭺﰰﮣﱈﭲﰠﮊﰠﱍﱋﯫ ﭞﰠﭶﮤﰌﭧﮉﭔ ﭲﯹﮡﱇﭕﰹﮡﭯﮉﭔ ﰙﰝﰚﰛﰘ والخلاف الذي يحدث عندنا، ممثل في فريضة الفجر، حيث إن فئة (8) تصلي على الجدول الزمني المحدد من طريق الوزارة، حيث إن الصلاة تكون بدايتها في ظلمة ونهايتها في ظلمة، أما الفئة (2) تؤخر الوقت عن الجدول الزمني، مستندين في تأخيرهم هذا إلى الأحاديث الدالة على التغليس والإسفار بالفجر، كما جاء في حديث عائشة ، وحديث الرجل يسأل عن وقت الصلاة ( سلحان بن بودة عن أبيه.. ) وأحاديث أخرى يطول ذكرها.. للعلم أن هذه الفئة تغلس بالفجر وتخرج بنور الصبح، للعلم كذلك أن الفئة (2) تقول: إن الصلاة تبطل على الوقت الذي تؤديه فيه الفئة (8)، وعليهم بالإعادة بالأدلة المذكورة سابقًا. أما الفئة (8) فتقول: إن الوقت محدد بواسطة علماء فلكيين شرعيين، وصلاتنا صحيحة. للعلم كذلك أن الفاصل الزمني بين صلاة الفئة (8) والفئة (2) حوالي 20 دقيقة. إذًا هل ما تفعله الفئة (8) باتباعها للجدول الزمني المحدد من طرف الوزارة صحيح أم لا؟ وهل صلاتهم باطلة كما تقول الفئة (2)؟ هل ما تفعله وتقوله الفئة (2) صحيح؟ هل علينا اتباع الجدول الزمني المحدد رغم ما ذكر (الخاص بصلاة الفجر فقط) ما الواجب علينا فعله في الحالة هنا، هل علينا الصلاة مع الفئة (8) (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 110)  بنية النافلة ثم الإعادة حتى لا نضيع أجر الجماعة كما أُفتي لنا، أم نصلي على الوقت الزمني المحدد ولا شيء علينا؟

ج: أولا: صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الثاني حتى طلوع الشمس ، إلا أن الأفضل في ذلك صلاتها في أول وقتها بغلس، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومنها حديث جابر المتفق عليه، وفيه: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وهو: اختلاط ظلمة آخر الليل بنور أول الفجر. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس متفق عليه. وغيرها من الأحاديث. وأما ما جاء من الأحاديث مما ظاهره تأخير الفجر حتى الإسفار فهي محمولة عند العلماء المحققين على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا، وأما استمرار صلاته فكانت بغلس، وقيل: إن المراد بالإسفار تحقق طلوع الفجر، وقيل: إن المراد إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يخرج منها مسفرا. (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 111) ثانيا: لا يجوز أن يكون الخلاف في هذه المسألة سببا في الفرقة والاختلاف والشقاق بين المسلمين في المحلة الواحدة، والواجب عليكم جميعا الاجتماع والألفة والتعاون على البر والتقوى، والحرص على العمل بالسنة وإيضاحها للناس بالأسلوب الحسن، وعدم المنازعة عليها، فإن حصل اتفاق على صلاة الصبح في أول وقتها فهذا هو الأفضل -كما سبق- وإلا فالصلاة وسط الوقت أو آخره مع الاجتماع والألفة أولى. وإذا كان لديكم جهة شرعية تعنى بضبط أوقات الصلوات فينبغي اتباعها في ذلك؛ جمعا للكلمة، ودرءا للاختلاف المذموم في هذه الأمور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم دفع زكاة الفطر نقودا