ج: أولا: صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الثاني حتى طلوع الشمس ، إلا أن الأفضل في ذلك صلاتها في أول وقتها بغلس، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومنها حديث جابر المتفق عليه، وفيه: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وهو: اختلاط ظلمة آخر الليل بنور أول الفجر. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس متفق عليه. وغيرها من الأحاديث. وأما ما جاء من الأحاديث مما ظاهره تأخير الفجر حتى الإسفار فهي محمولة عند العلماء المحققين على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا، وأما استمرار صلاته فكانت بغلس، وقيل: إن المراد بالإسفار تحقق طلوع الفجر، وقيل: إن المراد إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يخرج منها مسفرا. (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 111) ثانيا: لا يجوز أن يكون الخلاف في هذه المسألة سببا في الفرقة والاختلاف والشقاق بين المسلمين في المحلة الواحدة، والواجب عليكم جميعا الاجتماع والألفة والتعاون على البر والتقوى، والحرص على العمل بالسنة وإيضاحها للناس بالأسلوب الحسن، وعدم المنازعة عليها، فإن حصل اتفاق على صلاة الصبح في أول وقتها فهذا هو الأفضل -كما سبق- وإلا فالصلاة وسط الوقت أو آخره مع الاجتماع والألفة أولى. وإذا كان لديكم جهة شرعية تعنى بضبط أوقات الصلوات فينبغي اتباعها في ذلك؛ جمعا للكلمة، ودرءا للاختلاف المذموم في هذه الأمور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز