ج: الواجب عليك متى علمت شيئا من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أن الله عز وجل قد قبل هذا الدعاء )، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلي ذات يوم في نعليه فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام: أن فيهما قذرا، فخلعهما وأتم صلاته. أما النجاسة على الأرض أو على الفرش، فالواجب أن يصب عليها ماء أكثر منها، وتطهر بذلك؛ لأنه ثبت عن أبي هريرة ، وأنس رضي الله عنهما: أن أعرابيا بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء . (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 401) ويشرع لك أن تستعيني بمن يزورك من الرجال المحارم والثقات أو النساء الثقات على معرفة مواضع البول من الفراش، حتى يصب عليها الماء. وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وبراءة الذمة .