ج : صلاة الصبح هي صلاة الفجر ، ليس هناك فرق ، صلاة الصبح هي صلاة الفجر ليس هناك صلاتان ، وهي ركعتان فريضة بإجماع المسلمين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ركعتان ، والأفضل أن تؤدى بغلس قبل الإسفار الكامل ، يؤديها الرجل في جماعة ، إلا المريض الذي لا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 58) يستطيع ، فيصليها في البيت ، والمرأة تصليها في البيت قبل الشمس ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس ، بل يجب أن تؤدى قبل طلوع الشمس ، والأفضل في أول الوقت ، وقت الغلس ، مع بيان الفجر واتضاح الفجر وانشقاقه ، يقال لها :صلاة الفجر ، ويقال لها : صلاة الصبح ، ويجب على المسلم أن يعتني بها ، ويحافظ عليها في وقتها ، ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس يؤخرها حتى يقوم للعمل ، هذا منكر عظيم ، وهو كفر عند جمع من أهل العلم ، نسأل الله العافية ، فالواجب الحذر ، وأن يحافظ عليها في وقتها الرجل والمرأة جميعا ، ويشرع أن يؤدي قبلها ركعتين سنة راتبة ، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلها ، ويحافظ عليها كما روت عائشة رضي الله عنها : لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر وكان يقول - صلى الله عليه وسلم - : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها فينبغي المحافظة عليها ، سنة الفجر ركعتان (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 59) خفيفتان ، يقرأ فيها الفاتحة و قل يا أيها الكافرون في الأولى ، وفي الثانية الفاتحة ، و قل هو الله أحد وهذا هو الأفضل ، أو يقرأ بآية البقرة : قولوا آمنا بالله . في الأولى ، وفي الثانية ، آية آل عمران : قل يا أهل الكتاب تعالوا فعل النبي هذا ، وهذا عليه الصلاة والسلام ، ومن قرأ بغير ذلك فلا بأس ، فمن قرأ مع الفاتحة بغير ذلك فلا حرج ، ولكن كونه يقرأ بما قرأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا أفضل ، ويقرأ بهاتين السورتين أيضا في سنة المغرب بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون في الأولى ، و قل هو الله أحد في الثانية ، ويقرأ بها أيضا في ركعتي الطواف ، كل هذا فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ، يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة في سنة الفجر والمغرب وسنة الطواف ، وإن قرأ في بعض الأحيان في سنة الفجر بآية البقرة : (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 60) قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا . وبآية آل عمران في الثانية ، وهي قوله سبحانه : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة فهذا أيضا سنة فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإن قرأ في هذه الركعات بغير ذلك فلا حرج ؛ لقوله تعالى : فاقرءوا ما تيسر منه