ج : بل يجب قضاء الفائتة ، إذا فاته شيء من الصلوات وجب عليه القضاء ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولأنها فريضة واجبة عليه ، فإذا نام عنها ، أو نسيها ، أو لم يتعمد تركها وجب عليه القضاء ، أما إذا نام أو نسي وجب القضاء ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أما إذا كان تعمدها فهذا منكر عظيم ، لكن إذا قضاها احتياطا إن كانت قليلة وإلا فالتوبة تجب ما قبلها ، لكن إذا كانت قليلة : صلاتين أو ثلاثا قضاها احتياطا ؛ خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله ، أما إذا كانت كثيرة (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 179) فلا قضاء ، التوبة تكفي ؛ لأن تركها كفر ، نسأل الله العافية .