ج 5: لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لا صلاة الفجر ولا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 112) غيرها؛ لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا بأس بصلاة النوافل فيما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها قبل الزوال، ولا سيما صلاة الضحى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز