ج 3: من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم، فمن صلت وشيء من شعرها أو من قدميها ظاهر وهي تقدر على ستره لم تصح صلاتها؛ لعدم تحقق الشرط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز