ج : ليس لأحد أن يصلي الصلوات الخمس قبل التقويم ، لأنه صلى قبل الوقت ؛ بل عليه أن يتقيد بالتقويم الموضوع حتى لا يوقع الصلاة في غير وقتها ، إلا إذا علم أن التوقيت مخالف للوقت الشرعي ، كالذي في الصحراء مثلا ، ورأى الصبح قد طلع - الصبح الصادق - قبل التقويم يصلي ، أو رأى الشمس غربت قبل التقويم ، وهو في الصحراء يصلي إذا غابت الشمس ولا عليه من التقويم ، أما إذا كان ما عنده علم فإنه يتقيد بالتقويم ؛ لأن التقويم قد اشتغلت فيه لجنة ، واعتنت به لمصلحة المسلمين وإراحتهم ، فالواجب التقيد به في جميع الأوقات ، إلا في حق من علم أن الوقت قد دخل قبل التقويم كما مثلنا ، كالذي مثلا في الصحراء ، أو السفر ، ومعه التقويم ، لكن رأى الصبح قد بان واتضح قبل التقويم ، أو رأى التقويم مبكرا فالصبح ما بعد خرج ، فلا يعتمد التقويم ، فليعتمد الصبح ، فإذا كان التقويم قد بكر وهو في الصحراء يشوف الصبح لا يصلي حتى يتضح الصبح ، وإذا كان التقويم قد تأخر ، ورأى الصبح خالف التقويم ، وطلع طلوعا بينا - الصبح الصادق - يعتمد ما رأى ، ولا يهمه التقويم ، كذلك في الغروب والظهر والعصر إذا رأى أن الشمس قد زالت قبل التقويم اعتمد ذلك ، أو رآها قد غربت قبل التقويم يراها بعينه .