ج : السائل إذا كان ليس بالدم المعروف لا يؤثر إذا رأيت الطهارة وجب الغسل والصلاة صحيحة ، وما خرج من السائل حكمه حكم البول ، تستنجين منه وتتوضئين وضوء الصلاة وتصلين ، ما دمت رأيت الطهارة واغتسلت ، تصلين - والحمد لله - والسائل هذا الذي يقع للنساء هذا حكمه حكم البول ، ما أصاب الثياب يغسل وما أصاب البدن يغسل ، وهو ينقض الوضوء .