حكم الصلاة بدون عمامة

فتاوى ابن باز

539

س: هل تجوز الصلاة بدون عمامة - أي: غترة - وهل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة، وهل تجزئ الطاقية، مع الدليل حفظكم الله تعالى؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ج: الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة، ولا يجب ستره في الصلاة، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل، ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وهي من الزينة. ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .






كلمات دليلية:




قصر الصلاة في السفينة الراسية ببعض الموانئ بصفة مؤقتة_13