ج: الصلاة في الكعبة جائزة، بل مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما فتح مكة ، دخلها وصلى فيها ركعتين، وكبر ودعا في نواحيها عليه الصلاة والسلام، وجعل بينه وبين الجدار الغريب منها حين صلى ثلاثة أذرع عليه الصلاة والسلام، وقال لعائشة في حجة الوداع لما أرادت الصلاة في الكعبة: صلي في الحجر فإنه من البيت . لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي فيها الفريضة، بل تصلي في خارجها؛ لأنها هي القبلة فتصلي الفريضة في خارجها، وأما النافلة فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة ولم يصل فيها الفريضة. والصواب: أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه وصحت، لكن الأفضل والأولى: أن تكون الفريضة خارج الكعبة ؛ خروجا من الخلاف، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى بالناس الفريضة خارج الكعبة ، وتكون الكعبة أمام المصلي في جميع الجهات الأربع في النافلة والفريضة، وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة، ولا يصلي وحده .