. ج : لا حرج أن يصلي في الظلام إذا عرف القبلة وصار اتجاهه إلى القبلة ، فلا حرج أن يصلي في الظلام ولا يشترط له النور ولا يجب ، بل ذلك جائز ، إن صلى في النور أو في الظلام لا بأس إذا كانت القبلة (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 371) معروفة ، ولا يحتاج إلى النور لمعرفة القبلة فلا حاجة إلى النور ، المقصود أنه لا يتعلق بهذا شيء ، الصلاة صحيحة مطلقا سواء كان ذلك في نور أو في ظلمة إذا كان إلى القبلة . ج : نعم لا بأس ، لو صلى الإنسان في محل مظلم لا بأس ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته وليس فيها مصابيح .