حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور_3

فتاوى نور على الدرب

702

س : الأخ : ب . د ، من كركوك بالعراق ، يسأل ويقول : أسألكم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور ، هل يجوز ذلك أو لا ؟ وما هو السبب ؟ جزاكم اللَّه خيرًا

ج : إن المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد ، فدل ذلك على أن الصلاة عندها معصية كبيرة ، والشيء الذي لعن الرسول فاعله لا يصح ، يكون معصية ، ما يصح ، ولا يقبل ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والأول أخرجه الشيخان في الصحيحين . فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد ، ونهى (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 385) عن اتخاذها مساجد والصلاة عندها ، فعلم بذلك أن الصلاة غير صحيحة ؛ لأن الرسول لعن من فعلها ونهى عن فعلها ، والعلة في ذلك أن هذا وسيلة للشرك ، اتخاذ المساجد على القبور والصلاة عند القبور وسيلة للشرك ؛ وسيلة لعبادة أهلها من دون الله ، والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ، فيقع الشرك الأكبر ؛ فإنه إذا بنى عليه مسجدا غلا فيه العامة ، وقالوا : هذا ما بني عليه مسجد إلا لأنه كيت وكيت ، إلا لأنه ينفع المريض ، ويقضي الحاجة ، يشفع لنا عند ربنا في كذا ، فيدعونه من دون الله ، وهكذا الصلاة عند القبور ولو من غير بناء ، الصلاة عندها أيضا من اتخاذها مساجد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فمن قصد أن يصلي عند القبر فقد اتخذه مسجدا ، فالقبر يسلم عليه ويدعى لصاحبه ، لكن لا يتخذ محلا للصلاة ، ولا محلا للقراءة ، ولكن يزور المؤمن أخاه المؤمن في المقبرة ويسلم عليه ويدعو له ، لكن لا يصلي عند قبره ، ولا يبني عليه مسجدا ولا قبة ، كل هذا منكر ، يقول عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما بكنيسة رأتاها في ديار الحبشة ، وما فيها من الصور ، قال : أولئك - يعني : النصارى - إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، ثم صوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 386) الخلق عند الله فأخبرنا أنهم شرار الخلق بأسباب بنائهم على القبور ، واتخاذها مساجد والصلاة عندها ، ثم قد يصورون الصور ويجعلونها فوقها زيادة في الفتنة ، يصورون صورة صاحب القبر ويجعلونها على قبره وفي مسجده ؛ حتى تكون فتنة أعظم ، والصور قد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلها ، في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور هكذا روى البخاري في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور . وقال عليه الصلاة والسلام : أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا البناء على القبور (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 387) واتخاذها مساجد ، أو تجصيصها أو جعل القباب عليها ، كل هذا منكر ، تجعل ضاحية شامسة في المقبرة لا يبنى عليها شيء ، ولا تجصص ولا يتخذ عليها ستور ولا قبة ، بل ضاحية كما كانت قبور الصحابة في المدينة هكذا ، وفي مكة هكذا ، هذا هو الواجب ، أما ما أحدثه الناس من البناء على القبور ، واتخاذ القباب عليها هذه بدعة منكرة ومحرم ، والواجب هدمها ، الواجب على ولاة الأمور إذا كانوا منقادين للشرع أن يهدموها ويزيلوها ، والواجب على كل مسلم أن يعبد الله وحده ، وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا .






كلمات دليلية:




حكم الحج والاعتمار عمن مات دون البلوغ