حكم الصلاة في المساجد التي تحتها قبور_2

فتاوى نور على الدرب

695

س : هل تجوز الصلاة في الجامع الذي فيه قبر

ج : الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا تصح ، كل جامع فيه قبر أو مسجد فيه قبر ولو كان ليس بجامع ، المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها ، ولا تصح الصلاة فيها ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : لعنة الله على اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 371) وقال عليه الصلاة والسلام : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في صحيحه ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين ، وأم سلمة أم المؤمنين أيضا ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة ، وما فيها من الصور ، فقال : أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، ثم صوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله فجعلهم بهذا العمل من شرار الخلق عند الله ، وهو بناؤهم المساجد على القبور وتصويرهم فيها ، فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك ، وألا يبنوا على القبور ، وأن لا يتخذوها مساجد ، وألا يجعلوا عليها بناء ولا قبة ، بل تكون ضاحية مكشوفة ، ليس عليها بناء بالكلية ، هذا هو المشروع ، وهذا هو الواجب . أما البناء عليها أو اتخاذ القباب عليها أو المساجد فكل هذا منكر ، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على اليهود (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 372) والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر ما صنعوا وقال عليه الصلاة والسلام : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور ، ولعن من فعل ذلك ، فدل على أن هذا من الكبائر من كبائر الذنوب ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، فساد الصلاة عند القبور وفي المساجد المبنية عليها . وقال عليه الصلاة والسلام : لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها وفي حديث جابر عند مسلم في صحيحه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه فنهى عن هذا ، ونهى عن التجصيص للقبور ، وعن البناء عليها ، وعن القعود عليها . فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ما حرم الله ، وما نهى عنه (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 373) رسوله عليه الصلاة والسلام ، وليس لهم أن يصلوا في المساجد التي اتخذت على القبور ؛ لأن الرسول نهى عن ذلك ، ولعن من فعله عليه الصلاة والسلام ، والصلاة عندها اتخاذ لها مسجدا ، ولو لم يبن المسجد الذي يصلي فيه عند القبور معناه أنه اتخذها مسجدا . ولا ريب أن الصلاة عندها والدعاء عندها ، وتحري الدعاء عندها ، وتحري القراءة عندها كل هذا من أسباب الشرك ، ومن وسائله ، فالواجب الحذر من ذلك ، وإنما تزار ؛ يزورها المسلم ويدعو للميتين ولنفسه معهم ، يقول : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، يغفر الله لنا ولكم . ونحو هذا الدعاء يدعو لهم ولنفسه معهم ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، ثم ينصرف لا يجلس عندها للقراءة أو للدعاء عندها ، ولا يطوف بها هذا منكر ، والطواف عند القبور بقصد التقرب للميت هذا من الشرك الأكبر ؛ مثل الدعاء كما لو قال : يا سيدي أغثني ، المدد المدد ، انصرني ، اشفني . هذا من الشرك الأكبر ، فالواجب الحذر . وكثير من الدول الإسلامية يوجد فيها قبور قد اتخذ عليها مساجد ، فالواجب الحذر من ذلك ، والواجب على ولاة الأمر أن يزيلوا ذلك ، وأن تبقى القبور ضاحية مكشوفة ليس عليها أبنية ، كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع ، وفي بقية مقابر المسلمين (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 374) في البلاد الإسلامية ، وإنما حدث هذا بعد ذلك في القرن الثاني وما بعده ؛ بسبب الرافضة والغلاة الذين غلوا وتشبهوا بالرافضة في ذلك ؛ حتى وقع ما وقع من اتخاذ المساجد على القبور ، واتخاذ القباب ، وحتى وقع الشرك في الموتى وسؤالهم والاستغاثة بهم والنذر لهم بسبب هذا الغلو . نسأل الله للجميع العافية والسلامة والهداية .






كلمات دليلية:




ولادة "أحمد بن طولون" مؤسس الدولة الطولونية