حكم الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة_2

فتاوى نور على الدرب

659

س : ما حكم الصلاة في مسجد فيه ضريح ؟ مع العلم بأن هذا الضريح خلف المصلين وليس أمامهم ، وبين المصلين وهذا الضريح حاجز من لوح من الزجاج ؟

ج : المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها ؛ سواء كان القبر قدام المصلين أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم ، جميع المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال صلى الله عليه وسلم : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك فلا يجوز الصلاة فيها بالكلية ، فالصلاة فيها باطلة ، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك في أي بلد كان كل مسجد بني على قبر لا يصلي فيه مطلقا ، أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبن على قبر ، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ، ليس في المسجد ، لكن لما وسع الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين ذاك الوقت ، في آخر المائة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 390) الأولى أدخل الحجرة التي فيها القبر ، أدخلها في المسجد ، فهي ليست من المسجد ، ولم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام ، وإنما دفن في بيته ، فأدخلت الحجرة في المسجد بسبب التوسعة ، ثم جعل عليها ما يميزها عن المسجد ، ويخرجها عن المسجد ، فلا يضر المصلين في المسجد وجودها في المسجد ؛ لأنه في بيته مجاور للمسجد ، وليس في المسجد ، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا محذور فيها ، ولا بأس بها ، أما ما يوجد من القبور التي تدفن في المسجد عمدا ، أو يقام عليها المسجد فهذه محل النهي ومحل التحذير ، وهي التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابها . نسأل الله العافية .






كلمات دليلية:




الإلحاد.. ضرب من الغباء