ج : لا حرج في الصلاة فيه ، ما دام المقبرة خارج المسجد وبينها وبينه حاجز سور ، المسجد له سور خارج المقبرة فلا حرج ، المقصود المسجد الذي أمامه المقبرة محجوزة ومسورة لا يضر والحمد لله ، الذي لا يجوز أن تكون القبور في المسجد ، هذا هو المنكر ، أما كونها مقبرة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 426) خارجية والمسجد محجوز عنها فلا يضر ذلك .