حكم الصلاة في المسجد الذي يفصل بينه وبين القبر حائط_9

فتاوى نور على الدرب

709

س : الأخ : ب . ع . أ ، من السودان ، مديرية النيل ، يسأل ويقول : ما حكم الصلاة خلف المقابر إذا كانت المقابر أمام المصلين مقدار ثلاثين مترا تقريبا ؟ هل يجوز ذلك

ج : إذا كان المسجد خاليا منها ، المسجد لم يبن عليها ، بل خال منها ، وهي خارج عن المسجد فلا بأس ، تصح الصلاة في المسجد ، وأما إذا كان المسجد بني على القبور فلا يصلى في المساجد التي فيها القبور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوها مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك فإذا كان المسجد قد بني على القبور ، أو جعلت فيه القبور فلا يصلى فيه ، أما إذا كانت خارج المسجد يمينا أو شمالا أو قدامه ، لكن ليست فيه ولا مبنيا (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 420) عليها فلا حرج في ذلك ، وأما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فهذا ليس في المسجد ، بل في بيت عائشة ، دفن في بيت عائشة هو وصاحباه ؛ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، لكن لما وسع المسجد ، وسعه الوليد بن عبد الملك بن مروان أدخل الحجرة في المسجد ، وصار شبهة لبعض الناس الذين لا يفهمون ، وهذا غلط ، غلط من الوليد ، ولا ينبغي أن يحتج به في ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد ، بل مدفون في بيته ، ولكن أدخلت الحجرة في المسجد ، فلا يحتج بذلك على الدفن في المساجد ، ولا يحتج بذلك على البناء على القبور واتخاذها مساجد ، كل هذا مخالف لشرع الله .






كلمات دليلية:




كفارة الجماع في نهار رمضان_1