حكم الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبر

فتاوى نور على الدرب

791

س : هل تجوز الصلاة في مسجد بُنِيَ محرابُه فوق قبرين قديمين ؟

ج : لا يجوز بناء المسجد على القبور ، لا محرابه ولا غيره ، يجب أن يفصل القبران عن المسجد ويكونا خارج المسجد ، ويكون محل الإمام داخل المسجد ، ولا يجوز الصلاة في هذا المحراب ، بل يجب أن يهدم هذا المحراب ويزال ، ويكون القبران خارجين عن المسجد ؛ لأن الرسول لعن اليهود والنصارى ، قال : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال عليه الصلاة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 388) والسلام : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك فهو صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور ، ونهى أن يصلى عندها ، فالصلاة عندها اتخاذ لها مساجد ، فهذا المسجد مثلا إذا ثبت أن المحراب على القبرين يهدم المحراب ، ويكون القبران خارج المسجد ، أو ينبش القبران وتنقل رفاتهما إلى المقبرة ، فإذا نبشا صار المحراب في محلهما فلا حرج في ذلك . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى مسجده في محل قبور وخراب ونخل ، فأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور من قبور المشركين أن تنبش ، الخرب أن تسوى ، وبالنخل أن يقطع ، ثم بنى مسجده عليه الصلاة والسلام . فإذا دعت الحاجة إلى محل فيه قبور نبشت القبور ، ونقل رفاتها إلى المقبرة العامة ، أو إلى محل آخر ، وبني المسجد عند الحاجة إلى نبش القبور ، ولا سيما إذا كانت قبورا غير مسلمة ، قبور مشركين تنبش ، أما قبور المسلمين فلا تنبش ، يلتمس مكان مناسب ليس فيه قبور ويبنى فيه مسجد ، لكن لو دعت الحاجة إلى نبش بعض القبور لتوسعة المسجد ؛ لأن مكانه مناسب ، وليس هناك مكان أنسب منه ، وفي حاجة إلى نبش بعض القبور فلا مانع أن تنبش ، وتنقل رفاتها إلى المحل المناسب ، إلى المقبرة العامة لتوسعة المسجد .






كلمات دليلية:




أبصر من الوطواط