ج : المساجد التي تبنى بمال حرام ، أو بمال فيه حرام لا بأس بالصلاة فيها ، ولا يكون حكمها حكم الأرض المغصوبة ؛ لأن الأموال التي فيها حرام ، أو كلها من حرام تصرف في المصاريف الشرعية ، ولا تترك ولا تحرق ، بل يجب أن تصرف في المصاريف الشرعية ؛ كالصدقة على الفقراء وبناء المساجد وبناء دورات المياه ، ومساعدة المجاهدين وبناء القناطر وغير هذا من مصالح المسلمين ، ولا يكون لها حكم (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 441) الغصب ؛ لأن الغصب مأخوذ بالقوة والظلم ، أما هؤلاء دخلت عليهم الأموال من طرق غير شرعية ، فالواجب عليهم صرفها في وجوه شرعية مع التوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى ، والمال الذي صرف في هذه الجهات الشرعية يكون قد سلم صاحبه من أذاه مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، ويكون نفع به المسلمين بدلا من إتلافه وإحراقه .