ج : إذا كان الواقع ما ذكرتم فليس عليكم قضاء ؛ لأنكم اجتهدتم وسألتم فأرشدتم إلى القبلة ، فليس عليكم قضاء ، والحمد لله . ج : إن ظهر لهم صحة ما قال استداروا وصحت صلاتهم ، وإن لم يظهر لهم صحة ما قال وهم مجتهدون استمروا على صلاتهم ، هذا يحتاج إلى نظر ؛ إن كانوا مجتهدين متحرين قد أخذوا بالأسباب ، واتضح لهم أن هذه القبلة هي القبلة ، فإنهم يستمرون في صلاتهم ويتمونها ، وصلاتهم صحيحة ، أما إن ظهر لهم من قول الرجل أنهم مخطئون وأن الصواب معه فإنهم يستديرون إلى القبلة ، وصلاتهم التي مضت صحيحة ، والحجة في هذا أن أهل قباء كانوا يصلون ، فجاءهم (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 369) من أخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حول إلى الكعبة ، وكانوا يصلون إلى الشام ، فاستداروا وكملوا صلاتهم إلى الكعبة ، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ، فهكذا الإنسان إذا كان في البرية وكبر للصلاة ، وصلى بعض الصلاة ، ثم ظهر أنه مخطئ أو جاءه من خبره أنه مخطئ فإنه يستدير ويكمل صلاته ، وصلاته صحيحة . أما إذا انتهى من صلاته ثم جاء من يخبره فإن صلاته صحيحة إذا انتهى ، صلاته صحيحة إذا كان قد اجتهد وتحرى .