ج : الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ، وألا يشغل عنها بشيء ، اللهم إلا من شيء ضروري الذي لا حيلة فيه كإنقاذ غريق ، إنقاذ من حريق ، ومن هجوم عدو ، هذا لا بأس به بأن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها ، أما الأمور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من أجلها ، فقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما حصر أهل مكة المدينة يوم الأحزاب أخر صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد المغرب . وفي الرواية الأخرى : صلاة العصر إلى صلاة المغرب من شغله بالقتال ، وثبت عن الصحابة لما حاصروا تستر ، وانفلق الفجر والقتال قائم ، والناس على الأسوار ، وعلى الأبواب أجلوا صلاة الفجر حتى فتح لهم ، ثم صلوها ضحى ؛ لئلا يفوت الفتح ، ولئلا يتراجع الكفار ، فإذا كان مثل هذا جاز التأخير ؛ لأنه شيء ضروري ، ومثل إنقاذ حريق ، أو حريق وقع في البيت ، أو غريق في نهر أو شبهه ، فبادر بإنقاذه فإنه (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 95) يجوز ذلك ولو قدر أنه تفوته الصلاة في وقتها بهذا السبب ؛ لأن إنقاذ النفوس المسلمة المعصومة له أهمية عظيمة ، ولأن هذا الخطر قد لا يستدرك لو قدم الصلاة فتفوت مصلحة ، فجاز التأخير ؛ لأنه شيء لا يفوت الصلاة كما يؤخر الإنسان بالجمع والمرض ونحوه ، هذا أعظم من ذلك ، إذا جاز تأخير الظهر إلى العصر ، والمغرب إلى العشاء للمرض والسفر جاز تأخيرها عن وقتها ، العصر عن وقتها ، أو الفجر عن وقتها ؛ لإنقاذ غريق أو من حريق ونحو ذلك أسهل وأولى .