حكم تأخير الصلاة للخوف وعدم القدرة على الوضوء

فتاوى نور على الدرب

636

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 92)  57 – حكم تأخير الصلاة للخوف ، وعدم القدرة على الوضوء س : تقول السائلة : هل يجوز أيضا تأخير الصلاة لخوف ، وعدم قدرة على الوضوء ؟

ج : تأخيرها عن وقتها لا يجوز ، وعن أول الوقت لا بأس ، وهكذا المريض لا بأس أن يؤخر الظهر إلى العصر ، والمغرب إلى العشاء ، والمسافر كذلك ، أما تأخيرها عن الوقت فلا يجوز لا للمريض ولا لغيره ، لكن المريض له الجمع : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، وهكذا المسافر ، فإذا أخر المريض الظهر مع العصر ، والمسافر الظهر مع العصر فلا حرج ، لكن ليس لهما أن يؤخراها إلى أن تصفر الشمس ، وليس لهما أن يؤخرا العشاء إلى ما بعد نصف الليل ؛ بل الواجب أن يصليا الصلاتين في وقت واحد إحداهما ، وإذا كان يخاف فإنه يصلي على حسب حاله ، وعلى حسب قدرته ، فالخوف يختلف ، إن كان الخوف لخروجه من بيته إلى المسجد يصلي في البيت ، وإن كان الخوف من صلاته قائما صلى قاعدا ، وإن كان الخوف من صلاته قاعدا صلى على جنب ، فالخوف يختلف ولا يضيع الوقت . (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 93) س : هل يجوز تأخير الصلاة لآخر وقتها ؛ للخوف ، أو للبحث عن الماء ، أو لطلب حاجة ضرورية ، فقد تنقضي في آخر الوقت ؟ ج : يجوز ، لكن لا يفوتها ، يجوز أن يؤخرها إلى آخر الوقت حتى يصلي في آخر الوقت لطلب الماء ، أو لشغل مهم يخشى فواته ، وأما إذا استطاع أن يصليها في أول الوقت فهو الأفضل ، وإذا كان هناك جماعة وجب عليه أن يصلي مع الجماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل في المساجد ، أما إذا كان وحده كالمريض أو في السفر ليس عنده أحد ، وشغل عن ذلك بشيء مهم فصلاته في آخر الوقت لا حرج فيها ، لكن يحذر عن تأخيرها عن الوقت ، وهو جائز في أوله وفي أوسطه وفي آخره ، لكن فعلها في أول الوقت أفضل ، إلا إذا اشتد الحر فيشرع تأخير الظهر حتى يبرد ، وهكذا العشاء إذا تأخر الجماعة شرع للإمام أن يتأخر حتى يجتمعوا ، كما كان النبي يفعله عليه الصلاة والسلام .






كلمات دليلية:




رغيف خبز في زمن السلم، أفضل من قالب حلوى في زمن الحرب