حكم ستر العاتقين في الصلاة

فتاوى ابن باز

662

س: يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما، وخصوصًا أيام الحج أثناء الإحرام، فما حكم ذلك؟

ج: إن كان عاجزا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به متفق على صحته . أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق على صحته . والله ولي التوفيق .






كلمات دليلية:




من علامات الغرور