ج : لا حرج إذا صلى وهو مكشوف الرأس ، لا حرج في ذلك للرجل ، مثل ما يصلي وهو محرم مكشوف الرأس ، وإن غطى رأسه وأخذ زينته فهو أفضل ؛ لقوله جل وعلا : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة ، فإذا غطى رأسه فهو أفضل ، وإذا كشف رأسه ورأى ذلك أنه أنشط له في صلاته فلا حرج في ذلك ، كما يصلي المحرم وهو مكشوف الرأس .