حكم صلاة الرجل كاشف الرأس

فتاوى نور على الدرب

421

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 237)  135 - حكم صلاة الرجل كاشف الرأس س : ما هو حكم الصلاة والرجل حاسر الرأس ، وهل تغطية الرأس واجبة في كل الأوقات ؟

ج : لا حرج إذا صلى وهو مكشوف الرأس ، لا حرج في ذلك للرجل ، مثل ما يصلي وهو محرم مكشوف الرأس ، وإن غطى رأسه وأخذ زينته فهو أفضل ؛ لقوله جل وعلا : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة ، فإذا غطى رأسه فهو أفضل ، وإذا كشف رأسه ورأى ذلك أنه أنشط له في صلاته فلا حرج في ذلك ، كما يصلي المحرم وهو مكشوف الرأس .






كلمات دليلية:




من الجهل صحبة الجهال