حكم صلاة المرأة بثوب الرجل

فتاوى نور على الدرب

628

159 - حكم صلاة المرأة بثوب الرجل س : المستمع ص . م . هـ . يقول : في قريتنا النساء يصلين بثوب الرجل ، فهل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب الرجل ؟ وهل هذا من (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 286)  التشبه ؟ وجهونا جزاكم الله خيرا ؟

ج : ليس للمرأة أن تصلي بثوب الرجل ، ولا أن تلبسه لأي حاجة لأن هذا من التشبه بالرجال ، ولا يجوز لها ذلك ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة كل منهما حرام عليه التشبه بالآخر ، فعليها أن تعمل أعمالها في لباسها ، ولا تلبس لباس الرجل لا في الصلاة ولا في غيرها .






كلمات دليلية:




فلان بوجهين