ج : ليس للمرأة أن تصلي بثوب الرجل ، ولا أن تلبسه لأي حاجة لأن هذا من التشبه بالرجال ، ولا يجوز لها ذلك ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة كل منهما حرام عليه التشبه بالآخر ، فعليها أن تعمل أعمالها في لباسها ، ولا تلبس لباس الرجل لا في الصلاة ولا في غيرها .