ج : لا يجوز لها لبسها حتى لو ما صلت فيها ، ليس لها لبس الحلي التي فيها الصور ، يجب عليها أن تعمل ما يزيلها ، يزيل الرأس إما بحك وإلا بشيء يجعل عليه ، وجعل تحويلة تزيل الرأس أو ما أشبه ذلك ، المقصود لا بد من إزالة الرأس ، أو الصورة كلها ، ولا يجوز لها أن تلبس ما فيه صور ، لا من الملابس ولا من الحلي ، ولكن الصلاة صحيحة لو صلت فيها ، صحت الصلاة مع الإثم ، كذلك لا يجوز لها لبس الصليب ، الرسول كان إذا وجد صليبا نقضه وأزاله؛ لأنه تشبه بالنصارى ، فليس لها أن تصلي في الصليب ، ولا في غير الصليب من الصور ، والصلاة صحيحة لكن تأثم ، يأثم الرجل ، وتأثم المرأة إذا صلت في ثياب فيها الصليب أو خمار أو عمامة فيها الصليب . س : السائلة د . ع . من اليمن تقول : ما حكم لبس الخاتم الذي يوجد (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 289) عليه ثعبان ؟ وهل تجوز الصلاة فيه ؟ وجهونا بذلك ؟ ج : لا يجوز لبسه ولا تجوز الصلاة فيه إلا إذا قطع رأسه ، رأس الثعبان يقطع ، يحك حتى يزول الرأس ولا يجوز لبسه سواء كان خاتما أو حلية في الحلق أو غيره ، ثعبان أو طير أو حيوان آخر حتى يقطع الرأس ، وإلا فالواجب عدم لبسه ، لكن الصلاة صحيحة على الصحيح ، ولكن لا يجوز استعماله ولو في غير الصلاة ، لبس الخاتم فيه صورة ثعبان أو غيره حرام ، أو قميص أو غير ذلك لا يجوز حتى يقطع الرأس .