حكم صلاة المرأة بدون برقع

فتاوى نور على الدرب

562

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 284)  157 - حكم صلاة المرأة بدون برقع س : هل يجوز لي أن أصلي متبرجة من البرقع فقط ؟ وما حكمها إذا عرض رجل في أثناء الصلاة غير محرم ؟

ج : الواجب التستر وليس التبرج وإظهار المحاسن ، فليس للمرأة أن تصلي وهي مظهرة محاسنها ، بل عليها أن تستتر ما عدا الوجه لا بأس ، ولو كان في الوجه كحل أو غيره من أنواع الزينة لا بأس ، لكن عند الرجال تستره إذا كان هناك غير محرم ، كأن يكون عندها غير محارمها فإنها تستر وجهها أيضا ، وكذلك إذا خرج عليها إنسان تستر وجهها حسب الطاقة ، إذا مر عليها وهي في الصلاة تستر وجهها ، ولو ظهرت الكفان فلا بأس ، لكن ستر الكفين أفضل وأحوط






كلمات دليلية:




حكم تبييت النية لصيام النافلة