حكم صلاة المرأة بدون عباءة أو أي غطاء آخر

فتاوى نور على الدرب

649

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 283)  156 - حكم صلاة المرأة بدون عباءة أو أي غطاء آخر س : هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي غير لابسة لعباءة أو أي غطاء آخر ؟

ج : لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه ، وكذا الكفان لو ظهرا لا يضر ظهورهما لكن سترهما أفضل ، أما القدمان فلا بد من سترهما مع القدرة ؛ لأن المرأة عورة فلا بد من هذا في حقها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والحائض يعني البالغ . إلا بخمار ، والثوب الذي يوضع على الرأس ، ويقال له : الشيلة ، تستر به الرأس ، أما الوجه فالسنة إبرازه ، تصلي المرأة ووجهها ظاهر بارز غير مستور إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر وجهها ، كأخي زوجها أو عم زوجها ، أو غيرهما من الأجانب الذين ليسوا محارم ، أما إذا كان ما عندها إلا النساء أو زوجها فإنها لا تستر وجهها ، بل تكشف وجهها ، والأفضل ستر الكفين أيضا ، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، أما الرجلان فالواجب سترهما .






كلمات دليلية:




حكم تصدق المرأة عن والديها من مال زوجها