ج : إذا كانت ليس عندها أحد من الناس فلا بأس ، الحجاب الشرعي إنما يلزم عند وجود الأجنبي ، فإذا صلت في الصحراء أو في بيتها أو في سطح بيتها ، أو في حوش بيتها ، وليس عندها أجنبي فلا بأس أن تكشف وجهها وتصلي مكشوفة الوجه ، لكن عليها مهما كانت أن تستر شعرها ، وجميع بدنها ، بالصحراء وبغير الصحراء حتى لو كانت ما عندها أحد في بيتها ، عليها أن تستر جميع بدنها من الشعر ، وسائر البدن والقدمين حتى تكون مستورة محجبة الحجاب الشرعي ، لقول النبي (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 272) صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فلا بد من ستر الشعر إذا كانت الجارية بالغة ، أما الوجه فلا بأس بكشفه ، سنة كشفه في الصلاة ، إذا كان عندها رجل أجنبي ، يحرم عليها الكشف له ، كأخي زوجها أو ابن عمها ، أو زوج أختها ، هؤلاء أجانب ، هؤلاء لا تكشف لهم وإن كانوا قريبين منها من جهة المصاهرة ونحوها لكنهم في حكم الأجنبي ، يسمى أجنبيا لأنه ليس محرما لها ، وهكذا كفاها لو سترتهما يكون أفضل في الصلاة ، وإن صلت وهما مكشوفتان فلا بأس بذلك على الصحيح كالوجه لكن سترهما يكون أفضل ، وأما القدمان فيجب سترهما عند جمهور أهل العلم بالجوربين أو بالثياب الضافية للمرأة ، تسدل ثيابها عليهما أو بجوربين كل هذا يكفي ، والأم عند أولادها وعند زوجها في بيتها إذا سترت بدنها وقدميها دون وجهها وكفيها فصلاتها صحيحة ، لكن بشرط أن تكون العورة مستورة من الرأس والصدر والبطن والساق ونحو ذلك والقدم ، حتى لا تكون هناك يعني مخالفة للشريعة ، أما الوجه والكفان مثل ما تقدم لا يجب سترهما إلا عند الأجنبي سواء كانت في الصحراء أو في البيت ، ومن صلت ولم (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 273) يكتمل الستر الشرعي كما ذكرنا فإنها تعيد الصلاة .