حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية

فتاوى نور على الدرب

563

148 - حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية س : تقول السائلة : هل أستطيع الصلاة دون لباس الصلاة ؟

ج : نعم ، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها ، أما الوجه فمكشوف إذا كان ما عندها أجنبي ، السنة كشف الوجه ، أما الكفان فالأفضل سترهما ، وإن لم تسترهما فلا حرج .






كلمات دليلية:




حكم إجابة دعوة وليمة من لا يصلي_1