148 - حكم صلاة المرأة في ملابسها العادية س : تقول السائلة : هل أستطيع الصلاة دون لباس الصلاة ؟
ج : نعم ، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها ، أما الوجه فمكشوف إذا كان ما عندها أجنبي ، السنة كشف الوجه ، أما الكفان فالأفضل سترهما ، وإن لم تسترهما فلا حرج .