ج : الواجب عليه أن يطهر ثيابه ومحل صلاته كل وقت ، فإن لم يستطع صلى حسب حاله إذا ما عنده أحد يطهرها له ، ولا يستطيع هو ، فالله يقول : فاتقوا الله ما استطعتم يصلي على حسب حاله ، والتيمم يجوز له إذا كان عاجزا عن الماء ، إذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء ، حيث يضره الماء فإنه يتيمم ويكفي ، والحمد لله .