حكم صلاة من كشف إحدى كتفيه

فتاوى ابن باز

645

س: من لم يغط عاتقًا واحدًا فقط في الصلاة جاهلاً هل تبطل صلاته؟

ج: صلاته صحيحة، إذا غطاهما جميعا أو أحدهما كفى إن شاء الله، والسنة تغطيتهما جميعا، والواجب أن يغطي أحدهما أو كليهما فإذا غطى أحدهما كفى؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 344) لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فإذا جعل على عاتقه منه شيئا، أو على العاتقين كان أكمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل رداءه على عاتقيه.






كلمات دليلية:




بيان سبب أخذ أهل السنة بالأذانين يوم الجمعة_2