حكم قضاء من حاضت بعد دخول وقت الصلاة

فتاوى نور على الدرب

828

112 - حكم قضاء من حاضت بعد دخول وقت الصلاة س : سائلة تقول : هل يجب قضاء الصلاة إذا حاضت المرأة وقت دخول الصلاة أو بعد دخوله بفترة ؟

ج : الصواب ليس عليها القضاء ، أما قبل الدخول فلا قضاء ، يعني ما أدركت الوقت ، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط ، فلا قضاء عليها ،ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها ، طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر ، طهرت في وقت المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء ، طهرت في وقت الفجر تصلي الفجر ، أما لو جاءها حيض بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر ، وكذلك لو جاءها الحيض بعد أذان الفجر أو بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر ، وبعض أهل العلم قالوا : عليها أن تقضي (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 206) هذا الوقت ، ولكن ليس عليه دليل ، وإن قضت فلا بأس إن قضته فلا حرج .






كلمات دليلية:




ناصر القطامي