حكم كشف الرأس في الصلاة

فتاوى ابن باز

647

س: إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا؟

ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ، لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا: (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 406) يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه .






كلمات دليلية:




أصلح نفسك يصلح لك الناس