حكم لبس البنطلون في الصلاة

فتاوى نور على الدرب

598

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 243)  139 - حكم لبس البنطلون في الصلاة س : ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به ؟

ج : إذا كان البنطلون ساترا للعورة ، غير مميز لها بل هو واسع ضاف فإنه تصح به الصلاة إذا كان على كتفيه شيء ، إذا كان البنطلون معه السترة على كتفيه وصدره ، المقصود إذا كانت العورة مستورة من السرة إلى الركبة وكان على العاتقين شيء أو على أحدهما فإنه يجزئ ، أما إذا كان ضيقا يحدد العورة فلا ينبغي استعماله ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فإذا كان عنده قدرة وجب أن يستر العورة ، وأن يضع على العاتقين شيئا من الرداء أو على أحدهما .






كلمات دليلية:




من عاشر القوم أربعين يومًا صار واحدًا منهُم