حكم لبس النقاب والصلاة به

فتاوى نور على الدرب

619

158 - حكم لبس النقاب والصلاة به س : يسأل عن حكم النقاب إذ إني لاحظت أن بعض الناس يفتي بتحريمه ، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة ؟ جزاكم الله خيرا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 285) 

ج : القول الصحيح أنه لا بأس في النقاب بقدر العينين فقط ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه المحرمة دل على حله لغير المحرمة ، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترا كاملا كان أفضل وأكمل وأبعد عن الشبهة ، وإلا فالنقاب المبسوط بقدر العينين فقط لا بأس به بنص الرسول صلى الله عليه وسلم . س : هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب أو البرقع عندما تصلي أم أنها تخلعه وتضع شيئا على وجهها كاملا وهي تصلي أمام الرجال ؟ ج : الواجب عليها ستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها ، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما ، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها .






كلمات دليلية:




محمود علي البنا