ج : الذي يظهر من الشرع المطهر أن الإنسان إذا شك أدى واجبا ، أو ما أدى فإن عليه أن يؤدي الواجب إذا كان من عادته أنه قد يتساهل في الصلاة وقد يضيعها ، فالذي ينبغي له أن يبادر بقضائها أولا ، ثم يصلي الفجر ، أما إذا كان ليس من عادته ذلك ؛ بل يصلي الصلاة في وقتها مع المسلمين ، أو في وقتها في البيت لبعض الأعذار ، وإن كان لا يجوز أن يصليها في البيت ، الواجب على المسلم أن يصليها في الجماعة في المساجد ، ولا يجوز لأحد أن يصليها في البيت إلا من عذر شرعي ، كالمرض ، أو الخوف الذي يمنعه من الخروج ، يخشى على نفسه ، لكن إذا كان من عادته أنه يصليها مع الجماعة ، أو يصليها في البيت ؛ لعذر من الأعذار فلا ينبغي أن ينظر لهذا الشك ، ينبغي أن يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه . أما إذا كان تارة قد يؤخرها قد يمسي وهو ما فعلها قد ينشغل عنها ، فإذا كان ما تحقق ما جزم أنه فعلها فليقضها ، ثم يصلي الفجر بعد ذلك ، أما إذا كانت أوهاما وظنونا لا أساس لها ؛ بل من عادته ومن طريقته أنه يأتي بها ، ويفعلها في وقتها كما شرعها الله فهذه (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 178) وساوس لا يلتفت إليها ، ولا يعمل بها ؛ بل يصلي الفجر ، ويحمل الأمر على أنه فعلها والحمد لله كعادته المتبعة .