حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد

فتاوى ابن باز

583

س: ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر، أو كان في البرية؟ س: الأخ: م. أ. س - من الشارقة يقول في سؤاله: عندما وصلنا إلى أمريكا كنا نصلي على حسب البوصلة وفي غير اتجاه القبلة، وعندما تعرفنا على بعض إخواننا المسلمين هناك أفادونا: بأننا كنا نصلي في غير اتجاه القبلة وأرشدونا إلي الاتجاه الصحيح، هل الصلاة التي صليناها قبل معرفة الاتجاه الصحيح صحيحة أم لا؟

ج: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد . (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 421)ج: إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة، ثم صلى باجتهاده، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول، وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحر للحق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم حين تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق .






كلمات دليلية:




فارس عباد