حكم من صلى بدون طهارة

فتاوى نور على الدرب

587

128 - حكم من صلى بدون طهارة س : ما الحكم في رجل ذهب مسافرا إلى مدينة من المدن ، فلما وصل أذن المؤذن لصلاة الظهر ، فصلى قصرا دون أن يتوضأ ، وهو يعرف أنه على غير طهارة ، مع وجود الماء والتراب ، فلما رجع إلى مدينته ندم على ذلك ، فهل يعيد صلاته وهل عليه كفارة ؟

ج : عليه التوبة من ذلك ؛ لأن هذا منكر عظيم إذا صلى بغير وضوء وهو يقدر على الماء ، وتعمد هذا ، هذا منكر عظيم ، بل يعد كفرا عند جمع من أهل العلم - نسأل الله العافية - لأنه يعتبر مستهزئا متلاعبا تاركا للصلاة ، بل جزم جمع من أهل العلم بأن من ترك الصلاة عمدا يعتبر كافرا وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، فإذا تاب تاب الله عليه ، (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 227) والتوبة هي الرجوع إلى الله ، والإنابة إليه لأنها جريمة عظيمة ومنكر عظيم من نوع الاستهزاء بدين الله ، يصلي عمدا بلا وضوء وبلا تيمم ومعلوم أيضا أن التيمم لا يجوز مع وجود الماء ، فالحاصل أن هذا العمل منكر عظيم ، وشر كبير بل كفر على الصحيح وتلاعب بالدين ، نسأل الله العافية ، فعليه التوبة إلى الله من ذلك ، والندم والإقلاع والعزم ألا يعود في ذلك ، نسأل الله لنا وله الهداية .






كلمات دليلية:




أحكام النجاسات