ج : إذا الإنسان - رجلا كان أو امرأة - صلى ثم بعد الفراغ وجد في منديله دما أو في ثوبه دما أو في سراويله دما أو غير ذلك من النجاسات ، فإن الصواب أنه لا يعيد الصلاة ، صلاته تجزئ وتصح ، هذا هو الصواب من أقوال العلماء أنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة ، وإن (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 301) كان قد علم ذلك سابقا ثم نسيه حتى صلى كذلك صلاته صحيحة وعليه أن يبادر بغسل ذلك وتنظيف ثوبه من ذلك ، والحجة في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلان ، فأخبره جبرائيل أن فيهما أذى ، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة ، فدل ذلك على أنه لو كملها ما أعاد ، المقصود أن من كان في ثوبه نجاسة ما علم بها حتى فرغ من صلاته ، أو في سراويله أو في إزاره أو في عمامته أو في منديله أو في خفه ونعله ، ولم يعلم حتى فرغ فصلاته صحيحة . هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم ، ولا إعادة عليه ، لكن هنا شيء آخر قد يظنه بعض الناس مثل هذا ، هو إذا صلى يحسب أنه متوضئ أو يحسب أنه قد تطهر من الجنابة ثم بان أن عليه جنابة أو أنه ما توضأ ، هذا يعيد بإجماع المسلمين ، هذا عليه أن يعيد ؛ لأنه صلى بغير طهارة من الحدث ، هذا ما هو من جنس النجاسة ، هذا إذا صلى مثلا يحسب أنه على وضوء أو يحسب أنه قد اغتسل من الجنابة ، ثم لما صلى ذكر أنه عليه جنابة أو أنه ما توضأ ، فهذا عليه أن يتوضأ ، أو أن يغتسل من الجنابة إذا كانت عليه جنابة ، ثم يعيد صلاته ، وإن كان إماما ولم يدر إلا بعد الصلاة فإنه يعيد هو ، أما المأمومون فلا يعيدون إذا كان ما انتبه إلا بعد الصلاة ، هذه المسألة قد تخفى على بعض الناس ، وقد تشتبه بصفة (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 302) النجاسة والحكم يختلف .