ج : إذا علمت بالنجاسة وأنت في الصلاة في ثوبك هذا فيه تفصيل : إن كان بالإمكان طرح الثوب الذي فيه النجاسة كالعمامة وغترة وثوبين ، عليك ثوبان والنجاسة في الأعلى تخلع ذلك ولا حرج ويكفي ، أو في البشت تخلعه ، أما إذا كان لا يمكن ذلك لأن النجاسة في الثوب الأسفل أو في السراويل ولا يمكن خلعه فإنك تقطعها ، وتغسل النجاسة وتعيد الصلاة ، أو تبدله بثوب طاهر وتعيد الصلاة ، أما إذا كان بالإمكان خلع الثوب الذي فيه نجاسة فلا بأس ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم في نعليه فأخبره جبرائيل أن فيهما قذرا ، فخلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام ، خلعهما واستمر ، (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 299) ولم يعد أولها ، فدل ذلك على أنه إذا أمكن الخلع كالغترة أو البشت أو الثوب الأعلى من الثوبين وكان الثوب الذي تحته ساترا فإنه يخلع ذلك ويكفي ، وإلا فعليه أن يقطع الصلاة ويبدل الثوب بثوب طاهر ، أو يغسل النجاسة ، والدم كله نجس دم الحيوانات ودم بني آدم كله نجس إذا كان مسفوحا ، أما إذا كان شيئا يسيرا ، نقط يسيرة أصابت الإنسان من ذبيحة أو من إنسان يعفى عنه في الصحيح عند أهل العلم ، أو كان الدم ليس من المسفوح ، مما قد يقع في اللحوم بأن حمل لحما ، وأصابه من اللحم شيء من آثار الدم الذي يكون في اللحم ، هذا لا يضر هذا محكوم بطهارته ، الدم الذي يكون في اللحوم غير الدم الذي يسفح من عند العنق عند الذبح ، فالمقصود أن الدم الذي يكون في اللحوم ، هذا يعفى عنه ، وهكذا النقط اليسيرة ، شيء يسير يعفى عنه من الدم الذي يصيب الإنسان من جرح فيه أو جرح في حيوان .