حكم منع العمال من الصلاة والواجب عليهم

فتاوى نور على الدرب

458

52 – حكم منع العمال من الصلاة والواجب عليهم س : يقول السائل : إنه يعمل في إحدى المؤسسات ، وليس هناك وقت محدد لأداء الصلوات ، ويرجو التوجيه ، ويقول : إن المسئول عن (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 85)  الشركة يعارضه إذا أراد تأدية صلاته .

ج : الصلاة لا بد منها ، وهي مستثناة من العمل ، والذي يقوم على الشركة إذا أبى لا يطاع ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنما الطاعة في المعروف ويقول : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا جاء وقت الصلاة فالواجب عليك وعلى إخوانك المسلمين أن تصلوا جميعا الصلاة في وقتها : ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا ، على حسب حالكم في العمل ، إذا جاء الوقت صلوا جميعا ، ثم ارجعوا إلى عملكم ، وإذا كان المأمور من جهة الشركة يأبى ذلك فارفعوا أمره إلى من فوقه ، وأخبروه أن هذا الأمر لا بد منه ، وأنه لا يجوز لكم أن تتأخروا عن صلاتكم ؛ لأجل قوله أو قول غيره ، ولكن لا مانع من تأخيرها عن أول الوقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وأن تصلوها في وسط الوقت لا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 86) حرج في ذلك .






كلمات دليلية:




إذا لم نعلم أين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض !