ج: الحديث صحيح، ومعناه: أن الجارية الصغيرة إذا بلغت الحلم وجب عليها ستر رأسها وجميع بدنها في الصلاة، ما عدا الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب؛ لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومن علامات بلوغ المرأة خروج الحيض منها، فالحديث دليل على نفي صحة الصلاة من المرأة بدون ستر عورتها، وليس المقصود منه نفي الثواب فقط، كما ذكر الصنعاني رحمه الله؛ لأن الأصل في نفي القبول هو نفي الصحة إلا بدليل يدل على أن المقصود نفي الثواب، كما في حديث الآبق وشارب الخمر، وكما في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في (صحيحه)، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ؛ لأن المراد بهذا عند جميع أهل العلم: نفي الثواب، لا نفي الصحة، ولهذا لا يؤمر شارب الخمر والآبق، ومن أتى عرافا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 145) فسأله عن شيء بإعادة الصلاة، ومن الباب الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز