صلاة الطفلة بالملابس القصيرة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

494

س 4: هل يجوز لطفلة صغيرة في سن السابعة وقبل البلوغ أن تصلي بالملابس القصيرة وبدون غطاء رأس؟

ج 4: الطفل والطفلة في سن السابعة، يؤمران بالصلاة ليعتادا عليها، وتصح منهما نافلة، والطفلة الصغيرة تصلي بلباس مناسب لها، لكن لا يكون قصيرا، بل يكون ضافيا لتعتاده؛ ولأنها محل نظر وفتنة، أما غطاء الرأس فليس بلازم لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار والمراد بالحائض: البالغة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




صلاة أصحاب الأعذار